نقيب المحامين يحدد ضوابط إقامة الشكوى بحق الموظفين الذين يخلّون عمداً بحقوق المحامين أو يمنعون ممارستها

2021/07/26

نقيب المحامين يحدد ضوابط إقامة الشكوى بحق الموظفين الذين يخلّون عمداً بحقوق المحامين أو يمنعون ممارستها


أصدر نقيب المحامين العراقيين الأستاذ ضياء السعدي أمره الإداري المرقم ( ٦٢٣٧ ) و المؤرخ في ٢٦ / ٧ / ٢٠٢١، و المتضمن تحديد ضوابط إقامة الشكاوى بحق الموظفين و المكلفين بخدمة عامة عـن المخالفـات المنصـوص عليهـا فـي الفقـرة ثانيـاً مـن المـادة السابعة والعشرون من قانون المحاماة النافذ رقم ( ١٧٣ ) لسنة ١٩٦٥
و جاء في الأمر أن الشكاوى تقدم إلى السيد نقيب المحامين، وعلى وفق الشروط الاتية :
أولا : أن تكون لائحة الشكوى المقدمة مطبوعة وبنسختين على الاقل .
ثانياً : تشمل لائحة الشكوى على البيانات الاتية:
– اسم المحامي المشتكي كاملا وكما هو مثبت في هوية النقابة وعنوانه ورقم هاتفه.
– اسم المشكو منه، وصفته الإدارية والجهة . الحكومية التابع لها وعنوانه.
– اسباب الشكوى، ووقائعها وتواريخها و أدلتها .
ثالثاً : ترافق مع الشكوى صورة هوية النقابة الخاصة بالمشتكي
رابعاً توقيع المشتكي وتاريخ تقديم طلب الشكوى.
خامساً : تقبل الشكاوى فقط لأسباب تتعلق بالإخلال العمدي ((بحـق مـن حقـوق المحامي أثناء ممارسته مهنة المحاماة أو إذا منع المحامي من ممارستها))
وطبقاً لاحكام الفقرة ثانياً من المادة السابعة والعشرون من قانون المحاماة النافذ، ولاتقبل ايـة شـكـوى خـارج الإطـار القانوني المحـدد وكذلك فـي حالـة عـدم تـوفر الشروط الشكلية والموضوعية المتقدم ذكرها .
المكتب الإعلامي

البحث

الية وضوابط التقديم الى نقابة المحامين

صفحتنا على الفيسبوك

قناة اليوتيوب

مقر النقابة

ارقام تهمك

  • مكتب النقيب - 07721727134
  • المكتب الاعلامي - 07705721394
  • الشكاوى - 07812573968
  • قسم الصلاحية واعادة الانتماء - 07815492831

الطقس

عدد الزيارات

2514104