القضاء يعمّمُ أمره بتفعيل أحكام المادة (٥٧) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ويوجّه بٱتباع ما جاء بمخاطبة نقيب المحامين العراقيين
أصدرت محكمة استئناف الكرخ الإتحاديّة، تعميمًا إلى محاكم الجنايات والجنح والتحقيق ضمن المنطقة الإستئنافيّة، بتفعيل أحاكم المادة (٥٧) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
جاء ذلك بناءً على مخاطبة نقيب المحامين العراقيين المحامية أحلام اللامي، لأجل تفعيل الضمانات المهمّة التي قررتها المادة المذكورة.
هذا وجاءت المخاطبة لتفعيل الضمانات الجزائية التي من أهمها إعطاء الحق للمتهم وللمشتكي وللمدعي بالحق المدني وللمسؤول مدنيا عن فعل المتهم وكلائهم، أن يطلب على نفقته صورًا من الأوراق والإفادات إلا إذا رأى القاضي أن إعطاءها يؤثر على سير التحقيق او سريته.