نقابة المحامين العراقيين
ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2019
لمواكبة التطورات والمتطلبات المحلية والدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستناداً الى ما جاء في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، والتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي(فاتف) بشأن المهن غير المالية، مما يتطلب من الزملاء المحامين اتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها الحد من خطورة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمراعاة ما يأتي:
1. إيلاء العناية الواجبة بعلاقات العمل والعمليات مع الأشخاص الطبيعية أو المعنوية أو الشركات عند القيام نيابة عن الموكل بما يأتي:
أ. شراء أو بيع العقارات.
ب. إدارة أموال الموكل او اوراقه المالية أو الأصول الأخرى.
ج. إدارة الحسابات المصرفية أو الادخار أو إدارة الشركات.
د. تنظيم المساهمات في انشاء أو تشغيل أو إدارة الشركات أو الكيانات الأخرى.
2. عند القيام بالنشاطات المذكورة في الفقرة السابقة يجب التعرف على ما يأتي:
أ. المستفيد الحقيقي واتخاذ الاجراءات المناسبة للتحقق من هويته.
ب. الغاية من العملية وطبيعتها.
ج. مصادر أموال الموكل.
3. واجبات المحامي:
أ. عدم التعامل في الأنشطة الواردة في (1/أ) مع اشخاص مجهولي الهوية أو بأسماء صورية أو وهمية.
ب. التأكد من ان الموكل غير مدرج في قوائم الحظر الدولية والمحلية قبل الدخول في علاقة العمل.
ج. حفظ السجلات الخاصة بالموكل عند القيام بالنشاطات السابقة مدة لا تقل عن خمس سنوات، تبدأ بعد انتهاء التعامل مع الموكل أو انجاز العملية.
د. الإسراع في الإبلاغ عند وجود أسباب موضوعية في الشك في العمليات التي يشتبه بانها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب الى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي مع الالتزام بما جاء في (المادة/السادسة والاربعون/1) من قانون المحاماة رقم (173) سنة 1965.
4. تسري هذه الضوابط على جميع المحامين المسجلين في جدول المحامين، ومكاتب وشركات المحاماة الوطنية والعالمية المرخص لها بالعمل في جمهورية العراق.
5.تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها.
ضياء السعدي
نقيب المحامين العراقيين
ملاحظة :
لمعرفة ان الموكل غير مدرج في قوائم الحظر الدولية والمحلية، ولأي معلومات اخرى، يمكن الدخول الى الموقع الالكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي، أو الاتصال بهاتف المكتب:
(1412 929 0780).