نقابة المحامين العراقيين تحدد ضوابط اختيار المحامين للتمرين على ممارسة أعمال المهنة الفعلية
أصدر نقيب المحامين العراقيين الأستاذ ضياء السعدي، أمراً إدارياً تضمن ضوابط اختيار المحامين للتمرين على ممارسة أعمال الفعلية للمحامين الذين يسجلون لأول مرة في جدول المحامين .
و جاء في الأمر ” نصت الفقرة (١/الاولى) من المادة الثامنة عشرة من قانون المحاماة رقم ( ١٧٣ ) لسنة ١٩٦٥ على ((خضوع المحامي الذي يسجل لاول مرة في جدول المحامين على التمرين مدة سنتين في مكتـب مـحـام مـارس المحامـاة مـدة لاتقل عن خمس سنوات)) وعلى المحامي الذي يختار هذه الطريقة للتمرين على الممارسة الفعلية لاعمال المحاماة، أن يتقيد بمـا اوجبتـه الفقرة (١) مـن المادة التاسعة عشرة من القانون المذكور .
و أشار الكتاب أنه ُيطلب من المحامي الذي اختـار طريق التمرين لـدى محامي مدرب مراعاة مايـاتي، كشـرط اسـاس لقبـول التمرين عنـد توسيع الصـلاحية القانونيـة للمحـامي .
و ننشر لكم نسخة من الأمر و تفاصيله :