المحامي محمد مانع حسن المسعودي
نظم قانون الاحوال الشخصية العراقي المرقم (188) لعام (1959) المعدل حق الاب بالاشراف والنظر في شؤون المحظون اثناء سن الحضانه وهو الخامس عشر بعد التمديد بموجب احكام المادة (57)من القانون المذكور فقره (4) منه . وبناء عليه سارت محاكم الاحوال الشخصية باصدار قراراتها بالحكم للاب بمشاهدة المحضون والاصطحاب ان تجاوز عامين من العمر . كثيرا ما نشاهد حالات سلبيه لتطبيق واستغلال حكم المشاهدة بقصد الاضرار بالمحضون واتخاذ قرار المشاهده وسيلة للضغط على الزوجه في سبيل اساءة استعمال الحق المقرر بحكم القانون ومن خلال تشخيصنا لبعض الحالات التي تحصل في مكاتب البحث الاجتماعي نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر :
( يتعمد الاب مابين مرةٌ واخرى وبذلك نرى بان المحضون وحاضنته يبقى في انتظار الاب حتى انتهاء الساعات محدده للمشاهده تأمل منه بان العاطفه الابويه سوف تناله وهو لا يعلم بان والده قد تغلبت عليه الانى وعدم الرحمه والشفقه على من خرج من صلبه وانه قد جعل المحضون اداة حربٌ لغرض الاضرار بحاضنته ومضيعة للوقت .
وكذلك قيام الاب باجبار المحضون على الاصطحاب وهو يرى اولاده وفلذات كبده يتصارخون ومنهارون لا يرغبون بالانتقال مع والدهم بالاصطحاب واكيدا ان هذا الامتناع ناتج عن الشرخ الذي تسبب به طرفي هذا النزاع مما ادى في بعض الحالات المشخصه الى انهيار عصبي وقد يتسبب بصدمه نفسيه لدى المحضون واصابه البعض منهم بحاله من الانهيار والصرع مما يترك تأثيرا سلبيا في نفسيه المحضون ) والحالات السلبيه كثيره والبعض مشخص منها والبعض الاخر يحتاج الى تشخيص وبذلك تلجئ الام الحاضنه الى استشارة فرسان العدالة ( المحامي ) عن اليه العلاج مثل هكذا سلبيات والعجب العجاب لبعض رجال القانون بان يجيب لا علاج لكون ان قرار الحكم بالمشاهدة هو حق مقرر بحكم القانون متناسيا روح القانون والذي قرر حكم المشاهده والاصطحاب بشرط ( عدم الاضرار بالمحضون ) ولطالما اشارت قرارات محكمة التمييز الاتحادية لهذا الشرط ولصلاحية قاضي الموضوع الذي اصدر قرار الحكم بتعديل ذلك الحكم او الغائه ان كان يتسبب بضرر للمحضون وبناء على ما أشرنا اليه ندعو السلطة التشريعية بتشريع نص واضح وصريح يعالج ماتقدم ذكره من حالات سلبيه وخلق موازنة بناء على مصلحه المحضون . وحاليا ندعو محكمة التمييز الاتحاديه الهيئه العامه ان تصدر قرار واضح وصريح يعالج ماتقدم ذكره . وهنا يبرز دور المحامي باقامة دعوى يطلب فيها اسقاط حق المشاهده او تعديلهُ بقطع حق الاصطحاب مع ان تتضمن عريضة دعواه طلب بايقاف تنفيذ الحكم لحين صدور قرار بات في الدعوى المقامه . وبذلك يكون القضاء قد وضع جزاء لمن يسيء استعمال حقه استعمالا غير مشروع يتنافى والغرض الذي شرع ذلك الحق . ويمكن قياس ذلك الجزاء الذي فرضه قرار الهيئه العامه لمحكمة التمييز الاتحادية الذي اعطى الحق للاب في حاله عدم تنفيذ قرار الحكم بالمشاهده من قبل الحاضنه بتحريك شكوى جزائيه والحكم على الام نتيجة امتناعها عن تنفيذ قرارات الاحكام وهنا يكون هناك توازن حقيقي في ما بين طرفي النزاع ويمنع من ان يكون المحضون اداة للضغط وضحيه لصراع لا ذنب له فيه . وبناء على ماتقدم فيتضح للجميع بان لا حصانه لقرار الحكم بالمشاهده ولا يجوز الدفع بسبق الفصل في مثل هكذا احكام اتمنى ان يلقى هذا الطرح العنايه اللازمه من جميع المختصين ومنظمات حقوق الانسان لغرض معالجة مثل هكذا حالات.