سينوغرافيا الحياة الزوجيه في المحاكم العراقية / المحامي محمد مانع المسعودي

2023/03/14

سينوغرافيا الحياة الزوجيه في المحاكم العراقية

المحامي محمد مانع المسعودي


قد يستغرب القارىء الكريم ويتسائل عن اختيار عنوان هذه المقال وماهيته وما معنى ( السينوغرافيا ) وعلاقتها بالحياة الزوجية وارهاصاتها وتعلقها بالحياة الزوجية في المحاكم العراقية

ان المصطلح المذكور هوه مصطلح يوناني قديم كثر تداوله في العراق في الخمسينيات القرن الماضي

ان السينوغرافيا تعني المشاهد ( الجماليات ) الايجابية منها والسلبية في آن واحد فان عملنا وبالخصوص في محاكم الاحوال الشخصية كون لنا صور فكريه عن ما يجري من ارهاصات ما ينتجه المجتمع من سلوكيات تنتهي وتتبلور باللجوء الى ساحات القضاء لفض منازعاتهم الحياتيه كأسرة وما ينتجه ذلك من قرارات متسرعه وغير مدروسه بعض الاحيان من احد الزوجين او كلاهما

اطلاعنا في الفتره الاخيرة عن دراسه حديثه صدرت من دول الغرب عن مدى التغيرات الجينيه والتطابق مابين الزوج والزوجه بعد اقترانهم والزواج حيث اثبت الدراسات ان بعد مرور اكثر من عام على الاقتران يودي الى تشابه جسدي ونفسي في السلوكيات والطباع الى ان يصل ذلك الى مرحله من تشابه في الملامح في مابين الزوجين مما دفعنا الى التسائل عن مدى صحه تلك الدراسه فلاحظنا ان لتلك الدراسه اصول قرأنيه مستندآ الى الذكر في القرأن الحكيم

بسم الله الرحمن الرحيم

{ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً }

والسكن والاستقرار يحتاج الى فتره زمنيه مناسبه تتطابق مع ماتم ذكره في الدراسه المشار اليها

وذالك يدعونا الى وقفة جاده حقيقية لتسليط الضوء عن كثره حالات الطلاق والانفصال المبكرة حيث كثر في الأونه الاخيره حالات الطلاق بعد مرور اشهر معدوده او ايام عن الاقتران ( الزواج )

مما يستوجب العمل على الحد من حالات الطلاق المبكره

وسن قانون يودي الى افهام الزوجين او اجبارهم على التريث قبل اتخاذ مثل هكذا قرارات لكي يطفو عامل الاستقرار والتفاهم في ما بين الزوجين وتقبل بعضهم الاخر في العام الاول من الزواج والزام منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان لاشاعه مثل هكذا دراسه وفكره تدعو الى استقرار وانسجام العائله والحفاظ على بيضه المجتمع الاولى ( الاسرة )

وهنا يبرز دور قضائنا العادل بافهام الزوجين والزامهم بمدة معينه لادامة اطر التفاهم النفسي _ ونرى ان المشرع العراقي في قانون الاحوال الشخصية رقم ( 188)

لسنة ( 1959) المعدل

اشار الى ذالك في المادة ( 43) فقرة (6)

 

( اذا وجدت بعد العقد ان زوجها مبتلى بعلة لا يمكن معا معاشرته بلا ضرر كالجذام او البرص او السل او الزهري او الجنون او انه قد اصيب بعد ذلك بعله من هذه العلل او ما يماثلها على انه اذا وجدت المحكمة بعد الكشف الطبي ان العله يؤمل زوالها فتؤجل التفريق حتى زوال تلك العلة وللزوجه ان تمتنع عن الاجتماع بالزوج طيله مدة التاجيل اما اذا وجدت المحكمة ان العله لا يؤمل زوالها خلال مده مناسبة وامتنع الزوج عن الطلاق واصرت الزوجه على طلبها فيحكم القاضي بالتفريق )

 

قد يثار اشكال شرعي مما تقدمنا به بدعوى الى التشريع باعتبار ان دور المحاكم في تصديق الطلاق ( الذي يقوم بايقاعه الزوج امام رجل الدين ) خارج المحكمة لان دور المحكمة عند اصدار قرارها هوه كاشفا عن واقعة تصديق الطلاق وليس منشئ وبذلك تحتج المحكمة احتجاجا في محله بان لا سلطة لها على مخالفة الشريعة الاسلامية السمحاء ومن وجهة نظرنا ان اسباب ازدياد حالات الطلاق وعدم وجود نصٌ عقابي على الزوج او الزوجة في حالة الطلاق و الخلع او التفويض في العقد مسبقآ

كالنص العقابي في المادة ( 10 ) فقره ( 5 )

اذا تم ابرام عقد الزواج والدخول خارج المحكمة يعاقب الزوج استنادآ للمادة المذكوره ويتم احالة الى محاكم التحقيق

وفي حاله وجوب مثل هكذه تشريع ان تم اقراره سوف يعطي الفرصه للمحكمة بفرض سلطتها على مثل هكذا قرارات وافساح المجال وفرض مدة تأجيل تفوق العام قد تؤدي بنسبه كبيرة الى تقليل حالات الطلاق واعطاء دور كبير في مكاتب البحث الاجتماعي لممارسة دوره من عقد جلسات متفاوته بين الزوجين من تقريب وجهات النظر لادامة روح المحبة والتواصل والانسجام وذالك ندعو المشرع العراقي ان يأخذ ماتقدمنا به على محمل الجد حفاظآ على الاسرة

وكلنا امل بالمشرع ان يضع حجر الاساس والتصدي لهذه الآفة المنتشرة في الآونة الاخيرة على مستوى العالم وليس العراق فقط فيوجد دراسات توكد انتشار حالات الطلاق في جميع البلدان والامل كل الامل في السلطة القضائية بممارسه دورها الالهي قبل الانساني في الحفاظ على الاسره عليه نطلب من مجلس القضاء الاعلى بان ينتدب قاضي مختص للنظر في الدعاوي المقامه من قبل الزوجين الذي يرومان ايقاع الطلاق امام المحاكم لكي يتسنى للمحكمة بان تاخذ الوقت الكافي والمناسب لتقريب وجهات النظر وابداء الرشد والنصيحه لكلا الطرفين ومناقشه الاسباب بصورة اكثر توسع للوقوف على ماتقدم

كذلك ممكن الاستفاده من تجارب الدول الاخرى من ادخال طرفي العقد دوره اجتماعية تربوية لادراك المفاهيم الزوجية

كما يجب ان يكون هناك دور رائد لنقابة المحامين العراقية

من خلال اقامة دورات تثقيف لماتقدم ذكره.

البحث

الية وضوابط التقديم الى نقابة المحامين

صفحتنا على الفيسبوك

قناة اليوتيوب

مقر النقابة

ارقام تهمك

  • مكتب النقيب - 07721727134
  • المكتب الاعلامي - 07705721394
  • الشكاوى - 07812573968
  • قسم الصلاحية واعادة الانتماء - 07815492831

الطقس

عدد الزيارات

2516357