ضوابط التقديم الحصول على المعونة المالية للمحامين المصابين بفايروس كورونا
أصدر نقيب المحامين العراقيين الأستاذ ضياء السعدي ، اليوم الأربعاء ، أمراً إداريا لاحقاً لكتاب النقابة المرقم ( ٣٣٧٦ ) المؤرخ في ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٠ و المتعلق بطلب الحصول على معونة مالية للإصابة بفايروس ( كورونا ) .
و تضمن الأمر الضوابط التالية :
أولاً : لا تقبل الطلبات المقدمة من المحامين المصابين بفايروس كورونا إلا بكتاب من هيئات الإنتداب المسجلين فيها .
ثانياً : على هيئات الإنتداب الكتابة للجهات المختصة المصدرة للتقارير الطبية بشأن الإصابة بفايروس كورونا لتأكيد صحة صدورها ، و ترسل بوساطة معتمد الغرفة و عليه تقديم الإجابة مباشرة إلى هيئة الانتداب .
ثالثاً : لا يقبل أي طلب من قبل النقابة للحصول على المعونة المالية للإصابة بفيروس (كورونا) إلا باتباع الآليات المشار إليها في هذا الأمر .
رابعاً : ترسل طلبات الإعانة المالية للغرض المذكور إلى النقابة بكتاب رسمي مرفق المستندات المذكورة (طلب الإعانة + التقرير الطبي بوساطة هيئة الانتداب ) .
يذكر أن مجلس نقابة المحامين العراقيين قرر بجلسته المرقمة ( ١٥ ) في ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٠ صرف منح مالية قدرها ( مليوني دينار ) للمحامين المصابين بفايروس كورونا و لذوي المتوفين منهم .