. بيان المحكمة الإتحادية الدستورية العليا ، برد الطعن بعدم دستورية المواد ( 91 ، 113, 116 ، 110 ، 123 ) من قانون المحاماة العراقي رقم 173 لعام 1965 المعدل و في أدناه البيان حسب ما ورد عن الدائرة الإعلامية للمحكمة ، على لسان المتحدث الرسمي إياس الساموك

2018-12-05

ردّت المحكمة الاتحاديّة العليا دعاوى للطعن
بعدم دستورية بعض مواد قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965، مؤكدة أن تشريعها كان
وفق الصلاحيات التشريعية المنصوص عليها في المادة (61/ أولاً) من الدستور

وقال المتحدث الرسمي إياس الساموك إن
“المحكمة الاتحاديّة العليا نظرت في جلستها الاخيرة لهذا العام، اربع دعاوى
للطعن بعدم دستورية عدد من مواد قانون المحاماة، وأصدرت حكماً برد تلك الطعون
“.

 وأضاف الساموك أن “الطعن الاول ورد على
المادتين (113 و 116) من القانون حيث ذكر المدعي بأن الدعوى المقامة على المحامي
تنظر في جلسة سرّية ويحكم فيها لو غاب طرفاها أو احدهما وليس للمحكوم عليه غيابيا
ممارسة حقه في الاعتراض على القرار الغيابي، خلاف ما تضمنه المادة (19) من الدستور
“.

 وتابع أن “المحكمة ردت هذا الطعن، كون
القرار الصادر غيابياً بحق المحامي وفق المادتين (113) و (116) من قانون المحاماة
ليس محصناً، انما أوجد القانون ذاته، ووفق احكام المادة (110) طريقاً للطعن بهذه
القرارات الانضباطية امام محكمة التمييز، وإن جعل نظر الدعوى الانضباطية على
المحامي بصورة سرّية في صالحه حفاظاً على سمعته واعتباره كذلك حماية لسمعة المحاماة،
وأن المادتين موضوع الطعن لا تخالفان المادة (19) من الدستور
“.

 وتابع ان “الطعن الثاني كان يتعلق
بالمادة (110) من قانون المحاماة التي تنص على تشكيل مجلس التأديب للمحامي من مجلس
يشكله مجلس النقابة، حيث وجدت المحكمة ذلك لا يخالف احكام المواد (2/ ج و 13/ ثانياً/
و 19/ ثالثاً) من الدستور كون المادة المطعون بعدم دستوريتها جاءت خياراً تشريعياً
للمشرع ضمن صلاحياته التشريعية المنصوص عليها في المادة (61/ أولاً) من الدستور
بحيث تكون صلاحية تأديب المحامي امام اعضاء النقابة وفي ذلك ضمانة كافية للمحامي؛
لأن النقابة هي الادرى بالمهمنة وسياقها
“.

 وأستطرد المتحدث الرسمي أن “الطعن
الثالث كان يخص المادة (91) من قانون المحاماة، التي نصت على حالة شغور منصب
النقيب لاي سبب وقيام وكيل النقابة مقامه، حيث وجدت المحكمة أن هذه المادة شرّعت
وفق الصلاحيات التشريعية المنصوص عليها في المادة (61/ أولاً) من الدستور
“.

 وبين أن “الطعن الرابع ورد على المادة
(123) من القانون التي تجيز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي في حالة اخلاله بتقاليد
المهنة وآدابها أو منعه من ممارسة المهمة مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، كون تلك
الصلاحيات بحسب اقوال المدعي مُنحت ايضاً لمجلس التأديب ما يولد ازدواجية في
الصلاحيات
“.

 ولفت المتحدث الرسمي إلى أن “المحكمة
وجدت بصدد هذه المادة أن للمحامي المعاقب حق الطعن تمييزاً امام القضاء، وبالتالي
ليست هناك مخالفة دستورية، كما أن وضع المادة كان خياراً تشريعياً بموجب احكام
المادة (61/ أولاً) من الدستور
“.

 وأكمل الساموك بالقول إن “الحكم ذكر أن
المحامين اذا كانت لديهم افكار ومقترحات تخص تعديل قانون المحاماة النافذ بامكانهم
التقدم بها إلى مجلس النواب أو السلطة التنفيذية

البحث

الية وضوابط التقديم الى نقابة المحامين

صفحتنا على الفيسبوك

قناة اليوتيوب

مقر النقابة

ارقام تهمك

  • مكتب النقيب - 07721727134
  • المكتب الاعلامي - 07705721394
  • الشكاوى - 07812573968
  • قسم الصلاحية واعادة الانتماء - 07815492831

الطقس

عدد الزيارات

3308703