مجلس نقابة المحامين : عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة و منصب مدير مفوض لشركة تجارية ، و يمهل المحامين المعنيبن شهراً واحداً لغرض تقديم طلب بشطب أسمائهم

2020-01-21

قرر مجلس نقابة المحامين العراقيين في جلسته المرقمة ( ٢ ) و المؤرخة في ١٥ / ١ / ٢٠٢٠ إمهال المدراء المفوضين للشركات التجارية ، و الذين يحملون هوية النقابة  شهراّ واحداّ لغرض تقديم طلبات شطب أسمائهم من جدول المحامين . 

و جاء هذا القرار إستناداً لأحكام المادة ( ٤ ) الفقرة رابعاً من قانون المحاماة رقم ( ١٧٣ ) لعام ١٩٦٥ النافذ المعدل ، و التي قضت بعدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة و  ( …. الاستخدام باجر لدى الشركات التجارية مطلقا ولدى الشركات المؤسسة بموجب امتياز خاص من الدولة . ويستثنى من ذلك منصب رئيس او عضو مجلس ادارة الشركة او محاميها أو مشاورها القانوني إن لم يكن له عمل آخر فيها يتقاضى عنه اجرا ) . 

و يأتي القرار بناءً على طلب رسمي مقدم من أحد المحامين بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٩ تضمن السؤال حول التعارض بين عمله كمحامٍ و مديراً مفوضاً لشركة تجارية . 

و منح مجلس النقابة المشار لهم المدة من ٢٠ / ١ / ٢٠٢٠ و حتى ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٠ ، لغرض مراجعة النقابة و تقديم طلب رسمي بشطب أسمائهم من جدول المحامين ، و إلا ستتخذ النقابة بحقهم الإجراءات القانونية .

البحث

الية وضوابط التقديم الى نقابة المحامين

صفحتنا على الفيسبوك

قناة اليوتيوب

مقر النقابة

ارقام تهمك

  • مكتب النقيب - 07721727134
  • المكتب الاعلامي - 07705721394
  • الشكاوى - 07812573968
  • قسم الصلاحية واعادة الانتماء - 07815492831

الطقس

عدد الزيارات

3312751