قرر مجلس نقابة المحامين العراقيين في جلسته المرقمة ( ٢ ) و المؤرخة في ١٥ / ١ / ٢٠٢٠ إمهال المدراء المفوضين للشركات التجارية ، و الذين يحملون هوية النقابة شهراّ واحداّ لغرض تقديم طلبات شطب أسمائهم من جدول المحامين .
و جاء هذا القرار إستناداً لأحكام المادة ( ٤ ) الفقرة رابعاً من قانون المحاماة رقم ( ١٧٣ ) لعام ١٩٦٥ النافذ المعدل ، و التي قضت بعدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة و ( …. الاستخدام باجر لدى الشركات التجارية مطلقا ولدى الشركات المؤسسة بموجب امتياز خاص من الدولة . ويستثنى من ذلك منصب رئيس او عضو مجلس ادارة الشركة او محاميها أو مشاورها القانوني إن لم يكن له عمل آخر فيها يتقاضى عنه اجرا ) .
و يأتي القرار بناءً على طلب رسمي مقدم من أحد المحامين بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٩ تضمن السؤال حول التعارض بين عمله كمحامٍ و مديراً مفوضاً لشركة تجارية .
و منح مجلس النقابة المشار لهم المدة من ٢٠ / ١ / ٢٠٢٠ و حتى ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٠ ، لغرض مراجعة النقابة و تقديم طلب رسمي بشطب أسمائهم من جدول المحامين ، و إلا ستتخذ النقابة بحقهم الإجراءات القانونية .