المحكمة الاتحادية العليا محكمة دستورية عليا بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005 …/ المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي

2022/08/19

(المحكمة الاتحادية العليا محكمة دستورية عليا بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005 وان اختصاصها ورد في المادة 93 من الدستور وقراراتها ملزمة للجميع )

المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي

المكتب الدولي للمحاماة والبحوث والدراسات القانونية


القضاء الدستوري في العراق نشاء بتشكيل المحكمة الاتحادية العليا أديت دورا فاعلا في ترسيخ احكام الدستور تفسيرا وتطبيقا رغم الصراعات السياسية ل تجاوز ت كل ذلك وأديت رسالتها بعزم وصبر المدرك الحليم ..
نعم رغم الصعوبات فقد شقت المحكمة الاتحادية العليا طريقها في ممارسة الرقابة الدستورية الفاعلة وفرض اخترام الدستور في اطار الفصل بين السلطات وتوازنها وفتح الباب امام امام تداول السلطة سلميا ودورها الرائد في ارساء العدالة الدستورية وهنا لابد من توضيح الحقائق …….!!!
أولا: تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بالقانون رقم 30 لسنة 2005 ووفق (المادة (1)تنشا محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون).
ثانيا: عين قضاة المحكمة بالقرار الجمهوري الصادر في 1\5 2005 بعد ترشيح الاعداد من قبل مجلس القضاء الاعلى الموقر وبالاقتراع السري .واختار السادة رئيس الجمهورية ونائبة في حينة .تسعة من القضاة ..وكان سبعة منهم من قضاة محكمة التمييز الاتحادية ومحكمة التمييز في إقليم كردستان العراق واثنان من كبار القضاة والجميع على مستوى عال من الكفاءة القضائية والفقهية والقانونية وهو ما أشار الية الدستور لعام 2005.
ثالثا: وردت اختصاصاتها في المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة .وتلزم المحكمة الاتحادية العليا بقرارتها وبتطبيق احكام الدستور استنادا الى المادة 13من الدستور  والمادة 94 ما دام قانونها نافذا استنادا للمادة 130 من الدستور.
رابعا: ان عدم صدور قانون جديد للمحكمة لا يعني عدم ممارسة مهامها التي نص عليها الدستور والقانون وهذا ما سار علية العمل بالنسبة لشؤون الدولة ومنها الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية …وتفسير مواد الدستور ……اما القول بخلاف ذلك وبعد قيام المحكمة الاتحادية العليا المشكلة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005بمهامها الدستورية والقانونية فهذا يعني عدم التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب …وعدم انعقاد المجلس النيابي …..وعدم تشكيل الحكومة وغير ذلك من الأمور الدستورية مما لا ينسجم مع روح واهداف الدستور ومصلحة الدولة والشعب .. وتبقى المحكمة الاتحادية العليا قائمة لحين الغاء قانونها استنادا للمادة 130 من الدستور وكل ما يقال خلاف ذلك لا سند لة من الدستور او القانون .
تحية اجلال وتقدير للسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم والسادة القضاة ومحاكمنا المحترمة الذي انارة العدالة الإنسانية ومنذ تشكلها في عام 1917 والى الان.
تحية للمحكمة الاتحادية العليا الموقرة رئيسا وأعضاء التي سارت في مهامها في طريق ليس سهلا وواجهت تحديات وتحديات ولكنها بقيت هيئة قضائية حيث جاءت احكامها وقرارتها عند ممارستها الرقابة الدستورية وفي تفسير مواد الدستور وفي حسم المنازعات وفي غير ذلك من الاختصاصات معبرة عن رفعة قضاءنا الدستوري ودورة في حماية الحقوق واحترام المشروعية . والمحافظة على ثروات العراق….وتوازن السلطات .كما أشار اليها الدستور ….ويبقى قضائنا الموقر ساحة عدل ولإحقاق الحق .بعون الله تعالى.

البحث

الية وضوابط التقديم الى نقابة المحامين

صفحتنا على الفيسبوك

قناة اليوتيوب

مقر النقابة

ارقام تهمك

  • مكتب النقيب - 07721727134
  • المكتب الاعلامي - 07705721394
  • الشكاوى - 07812573968
  • قسم الصلاحية واعادة الانتماء - 07815492831

الطقس

عدد الزيارات

3309225