مجلس نقابة المحامين العراقيين يقرر تغيير آليات منح الصلاحيّة ويضيف صلاحيّتين مختلفتين طبقًا لنصوص القانون

2022/06/17

مجلس نقابة المحامين العراقيين يقرر تغيير آليات منح الصلاحيّة ويضيف صلاحيّتين مختلفتين طبقًا لنصوص القانون


أولا: قرر مجلس نقابة المحامين العراقيين، بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥/ ٦ / ٢٠٢٢، تغيير آليات منح الصلاحية وطرق توسيعها، وذلك استنادًا لأحكام المواد ( ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١ ) من قانون المحاماة العراقي، رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ المعدل النافذ، و باقتراح عضو المجلس المحامي بشير الساعدي، و لغرض تفعيل القيمة الحقيقيّة والأسس الرصينة، للصفة التي يحملها المحامي.

ثانيًا: صلاحيات المحامين خمسة أصناف ( متمرن، أ، ب، ج، مطلقة )

ثالثًا: تمنح الصلاحيات المشار لها في أعلاه وفق الشروط التالية :

١ – يقدم المحامي مع أوراق ٱنتمائه طلبًا تحريريًا يتضمن اختيار طريقة توسيع صلاحيته، من بين الطريقتين :

أ- التمرين.

ب- التدرّج.

٢- إذا اختار المحامي طريقة ( التمرين ) يكون منح الصلاحية وفق التالي:

أ- يكتب في هوية المحامي عند قبول انتمائه، أمام حقل الصلاحية عبارة (متمرن)

ب – يلتحق المحامي المتمرّن بالتمرين لمدة سنتين في مكتب محام مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات. وعليهما – الممرن و المتمرّن – أن يقدما إلى النقابة إقرارًا بذلك موقعا منهما .

ج – بعد انتهاء مدة التمرين و البالغة ( سنتين ) من تاريخ بدء التمرين، يقدم المحامي طلبًا لمجلس النقابة بتوسيع صلاحيته، واستنادًا لأحكام المادة ٢١ / ١ محاماة، يجب أن يرفق مع الطلب :

– بيانًا بالدعاوى التي ترافع فيها مصدقًا عليها من المحكمة التي نظرت أمامها هذه الدعاوى.

– بيانًا سريًّا من المحامي المُمرّن، يتضمّن رأيه من كفاءة المحامي المتمرّن وسلوكه في المحاماة والأعمال التي مارسها وتوصياته بشأن إنهاء مدة التمرين أو تمديدها.

د.- يقرر مجلس النقابة بناءً على طلب المحامي المتمرن إنهاء مدة التمرين وتسجيل اسمه في جدول المحامين ذوي الصلاحية ( المطلقة ) وله عندئذ صلاحية ممارسة المحاماة بصورة مطلقة أمام جميع المحاكم والجهات الأخرى .

ه‍ – بعد قرار المجلس بقبول توسيع الصلاحية يكتب في هوية المحامي، أمام حقل الصلاحية عبارة (مطلقة).

٣ – لمن اختار الطريقة الثانية في توسيع الصلاحية وهي

( التدرج ) في الصلاحية لمدة لا تقل عن ( ٣ ) سنوات اتباع التالي:

أ – يكتب في هوية المحامي في أول انتمائه، أمام حقل الصلاحية ( أ ).

ب – بعد إتمام سنة كاملة من تاريخ الإنتماء، يحق للمحامي تقديم طلب إلى مجلس النقابة لتوسيع صلاحيته إلى ( ب ) ويرفق مع الطلب ( ١٠ ) مستندات تثبت ممارسته لأي من أعمال المحاماة مثل (القرارات القضائية، الوكلات، مستندات تسجيل الشركات …الخ) بالإضافة إلى اشتراكه في دورة المحكمة الإفتراضية التي تقيمها النقابة، وبعد موافقة المجلس يكتب في هوية المحامي، أمام حقل الصلاحية ( ب ).

ج- بعد إتمام سنة كاملة من تاريخ منح الصلاحية ( ب ) يحق للمحامي تقديم طلب إلى مجلس النقابة لتوسيع صلاحيته إلى ( ج ) ويرفق مع الطلب ( ١٠ ) مستندات تثبت ممارسته لأي من أعمال المحاماة، بالإضافة إلى اشتراكه في دورة المحكمة الإفتراضية التي تقيمها النقابة، وبعد موافقة المجلس، يكتب في هوية المحامي، أمام حقل الصلاحية ( ج ).

٤ – يحق للمحامي الذي أتمّ ( ٥ ) سنوات من تاريخ انتمائه، وبعد استيفاء شروط التدرج، تقديم طلب إلى مجلس النقابة، لتوسيع صلاحيته إلى ( مطلقة )، وبعد موافقة المجلس، يكتب في هوية المحامي، أمام حقل الصلاحية ( مطلقة )، ويدرج اسمه في جدول المحامين ذوي الصلاحية المطلقة.

٥ – يطبع جدولين للمحامين :

أ- جدول المحامين ذوي الصلاحية المحدودة.

٢ – جدول المحامين ذوي الصلاحية المطلقة .

٦ – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ولا يسري بأثر رجعي.

٧ – ستعلن النقابة لاحقًا تفاصيل دورات المحكمة الإفتراضية و موادها العلمية و آليتها .

البحث

الية وضوابط التقديم الى نقابة المحامين

صفحتنا على الفيسبوك

قناة اليوتيوب

مقر النقابة

ارقام تهمك

  • مكتب النقيب - 07721727134
  • المكتب الاعلامي - 07705721394
  • الشكاوى - 07812573968
  • قسم الصلاحية واعادة الانتماء - 07815492831

الطقس

عدد الزيارات

3308243